السيد محمد صادق الروحاني
23
منهاج الفقاهة
الاجماعات المحكية على المنع وهو حسن إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد { 1 } في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه بالصحة في الثاني لأن المال له عوض والبطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض ، حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه ، لأنه الفرج ومنه يكون الولد ، الخبر .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوكالة حديث 2 وباب 157 من أبواب مقدمات النكاح .